الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
قرار رقم /658/ج/2008 /
إن وزير المالية
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004
وبناء على أحكام المادتين /211/ و /219/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعامن 2006
و على أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005
وبناء على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 5238/15 تاريخ 30/8/2007
بناء على قرار وزارة المالية رقم /640/و تاريخ 28/3/1988
و على مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلــي
مادة1- يفوض المدير العام للجمارك بالصلاحيات والاختصاصات التالية :
أ- إصدار قرارات الحجز الاحتياطي التي لا يتجاوز قيمة البضائع فيها /1.500.000/ ل.س .
ب- رفع قرارات الحجز الاحتياطي وقصرها المنوه عنها في الفقرة /أ/ إذا توافرت فيها الأسباب الموجبة للرفع .
ج- الموافقة على التسويات التي تزيد قيمة البضائع على /250000/ مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على /100000/ مائة ألف ليرة سورية .
مادة 2- ينشر هذا القرار و يبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 7/4/2008 م
وزير المالية