قرار رقم /315 /م تاريخ 15/8/2005

الجمهورية العربية السورية

وزارة المالية

قرار رقم   /315

المادة الأولى :يفوض المدراء الإقليميون بصلاحيات المدير العام للجمارك دون العرض على الإدارة فيما يخص:

1- البت بالمخالفات المتعلقة بزيادة ونقص الوزن والتجاوز عن مخالفات الزيادة بما يتماشى مع نسب التسامح المقررة .

2- عقد التسوية  عن كافة المخالفات التي هي من صلاحية المدير العام واستيفاء الغرامات عنها بصورة قطعية وبحدها الأقصى وذلك وفقا لدليل التسويات .

3- عقد التسوية عن كافة المخالفات واستيفاء الغرامات عنها بحدها الأقصى تأمينا وفق دليل التسويات شريطة اخذ تعهد من قبل المخالف بالخضوع لقرار الإدارة بالنسبة للمخالفات التي هي من صلاحية السيد وزير المالية وذلك على مسؤولية المدير الإقليمي وعلى أن تعرض هذه التسويات على الجهة صاحبة الصلاحية أو المفوض بها .

4- تصديق الملفات القضائية( حسب السقف المحدد للمدير العام ) .

5- تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة( مع مراعاة مبدأ الصلاحية عند رد المبالغ المالية في حال توجيهه) .

6- البت بطلبات تغيير مقصد البوالص .

7- البت بطلبات تثبيت دلالة المنشأ ضمن الحرم الجمركي )وفق التعليمات التي ستصدر لاحقا).

8- البت بطلبات أصحاب المنشات الصناعية بالكشف على الآلات والمواد الأولية المستوردة من قبلهم خارج الحرم الجمركي وضمن مستودعاتهم .

9- البت بالشراء المباشر في حدود ما قيمته 100.000ليرة سورية بدلا من 50.000 ليرة سورية .

10-منح موافقات الترفيق الخاص.

11- منح الموافقات على التخليص بموجب صور عن المستندات للمواد الغذائية سريعة العطب ودون العرض على الإدارة ) باستثناء كتاب المصرف ).

12- نقل المراقبين المساعدين والفنيين والمستخدمين ضمن مديرياتهم فقط ما عدا الأمانات الحدودية )تعتبر الخدمة في أمانات المناطق الحرة بمثابة الخدمة في أمانات المناطق الحدودية ) وذلك شريطة عرض قائمة بالأسماء المراد نقلها على مديرية الشؤون الإدارية في المديرية العامة قبل 24 ساعة من تنفيذها والتقيد بتوجيهات الإدارة في حال مخالفة مذكرة النقل لتعليمات الإدارة .

المادة الثانية : يفوض الأمناء بصلاحيات المدراء الإقليمين فيما يخص :

1-   البت بمخالفات تصحيح المانيفست .

2-   البت بإعطاء بيانات المواد الغذائية بمجراها النظامي دون الرجوع للمدير الإقليمي .

3-   البت بالإعفاءات التي تدخل في صلاحيات المدراء الإقليمين .

المادة الثالثة : يطلب من السادة المدراء الإقليمين اتخاذ ما يلزم بشان :

1- تكليف عامل ديوان بتسجيل إجازات الاستيراد الواردة إلى المديرية وأرشفتها وتسليمها إلى أصحاب العلاقة لإرسالها إلى الجهات المختصة  بعد الانتهاء منها

2- تنظيم نسخة إضافية من المانيفست الموحد وإرسالها إلى أمانة العبور بحيث تسدد البيانات المراد تسجيلها لدى أمانة العبور على نسخة المانيفست .

3- التنسيق مع الوزارات المعنية للتسريع في انجاز شهادات التحليل للبضائع والمواد المستوردة .

4- إلغاء مرحلة تأشير البيان من قبل رئيس الاستيراد مما يفيد السماح بتسجيله والاكتفاء بتوقيع موظف القبول (المدقق ).

5- دمج قلمي موظف الإجازات وموظف القبول وقصرهما على موظف القبول شريطة زيادة عدد موظفي القبول لدى كل أمانة بما لا يقل عن ثلاثة موظفين

6- إلغاء مرحلة توقيع أمين مكان الإيداع على البيان والاكتفاء بتأشير على إذن التسليم .

7- اقتصار مرحلتي المانيفست على واحدة بحيث يقوم العامل المكلف بتسديد المانيفست بتدقيق إذن التسليم إضافة لعمله .

8- إلغاء مرحلة تأشير بيان التصدير من قبل رئيس قسم التصدير بما يفيد السماح بتسجيله وباقي المراحل دون تعديل .

إلغاء مرحلة تأشير البيانات من الأمين بما يفيد  السماح بتدقيقها وتسجيلها

دمشق في 15/8/2005 م

وزير المالية 

 

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co