قرار رقم /506/ تاريخ 12/12/2005

الجمهورية العربية السورية

وزارة الإسكان و التعمير

قرار رقم  /506/ 

إن وزير الإسكان و التعمير

بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2003

و على أحكام القانون رقم /52/ لعام 2001

و على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004

و على أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /69/ لعام 2005

و على مقتضيات المصلحة العامة

يقرر مايلـي:

مادة 1- يفوض السادة المدراء العامين في المؤسسات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات العامة للصرف الصحي في القطر والمؤسسة العامة للإسكان بما يلي :

1- إصدار القرار اللازم بتشكيل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /21/ من القانون /50/ لعام /2004/ لتقدير العلاقة بين الدورة المهنية أو المسلكية أو التدريبية أو التربوية التي اجتازها العامل والوظيفة التي يشغلها .

2- إصدار قرارات ترفيع معاون المدير العام والمدراء المركزيين وأعضاء اللجنة المركزية للترفيع باستثناء المدير العام للشركة أو المؤسسة .

3- إصدار القرار اللازم بتشكيل لجنة تقويم الاختراع أو العمل الإبداعي أو الإنجاز

(الفقرة /ب/ من المادة /29/ من القانون ).

4- الموافقة على الندب والنقل والإعارة من المؤسسات والشركات إلى الجهات العامة الأخرى وبالعكس باستثناء المدراء وعمال الإنتاج (الفصل الأول والثاني والثالث من الباب السابع من القانون ) .

5- إصدار قرارات تثبيت الوكلاء من الفئات (2-3-4-5) بالنسبة للعاملين المعينين بموجب أحكام القانون رقم /1/ لعام /1985/ بعد اخذ موافقتنا المسبقة على التثبيت

6- إصدار قرارات منح العاملين إجازات خاصة بلا اجر (باستثناء المدراء) بما فيه العاملين الموفدين بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء أصولا وقرارات الإعادة للعمل بعد انتهاء مدة الإجازة وقرارات قطع الإجازة قبل انتهاء مدتها في ضوء مصلحة العمل .

7- تشكيل لجنة للنظر في طلبات العاملين المتقدمين بطلبات للحصول على الإجازة الدراسية الواردة في المادة /25/ من قانون البعثات العلمية رقم /20/ لعام /2004/ .

8- منح الإجازة الإدارية لمعاون المدير العام والمدراء .

9- منح الموافقة الخطية بالسماح للعامل بالجمع بين وظيفته وبين أي عمل أخر يؤديه بالذات أو بالواسطة إذا كان هذا العمل ليس من شأنه الإضرار بأداء واجبات الوظيفة ولا يتعارض مع مقتضياتها وضمن تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص بما فيها تسمية خبراء لدى المحاكم (المادة /64/ من القانون ).

10- إصدار القرار اللازم بمنح العامل الذي أنهيت أو انتهت خدمته تعويضا عن شهر أخر إذا كانت مدة الشهر السابق لا تكفي لإنجاز التسليم والاستلام بعد اخذ موافقتنا المسبقة على ذلك (المادة /95/ من القانون ).

11- إصدار قرارات التكليف بساعات العمل الإضافية – العمل الإضافي المقطوع باستثناء المدير العام وفق تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الصادرة بهذا الخصوص باستثناء حالات الأعمال التحضيرية والتكميلية والكوارث والطوارئ المحددة بموجب قرار السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /1737/ تاريخ 30/12/2004 .

12- منح سلفة على اجر العامل وفق التعليمات الصادرة عن وزارة المالية بهذا الخصوص (المادة /93/ من القانون ).

13- إصدار قرارات منح العاملين تعويض الاختصاص وطبيعة العمل والتمثيل وتعويض المسؤولية باستثناء المدير العام (المواد 98-99-100 من القانون ).

14- إصدار القرارات اللازمة بمنح العاملين الذين تستوجب طبيعة عملهم سفرا متواصلا او القيام بمهمة طارئة تعويض الجولات باستثناء المدير العام (المادة /115/ من القانون ).

15- توقيع الكتب المتعلقة بالتمويل على المشاريع الاستثمارية وتسديد العجز المحقق على الموازنات الجارية إلى وزارة المالية .

مادة 2- ينهى العمل بقرار التفويض الصادر برقم /42/ تاريخ 24/3/2005 اعتبارا من تاريخه .

مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 12/12/2005 م

وزير الإسكان و التعمير

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

دمشق - ساحة المحافظة

هاتف 1: 7873-231-11-00963

هاتف 2: 8682-231-11-00963

فاكس 1: 0885-232-11-00963

للوصول إلينا

لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

 

تابعنا على 

facebookgoogleutube

Powered By Nobalaa Co