أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 10 لعام 2015 المتضمن الجواز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على تمديد عقد الاستثمار او الايجار الذي توقف العمل به نتيجة الظروف السائدة مدة تعادل مدة التوقف وفيما يلي نص القانون:
رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/ 9/ 1436 هجري الموافق لـ 6/ 7/ 2015 يصدر ما يلي:
المادة 1:
يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها: -الوحدة الإدارية: الوحدة الإدارية ذات الشخصية الاعتبارية المعرفة بقانون الادارة المحلية.
-المستفيد: هو المستثمر او المستأجر.
-العقد: هو عقد الاستثمار او الايجار المبرم مع الوحدة الإدارية وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة 2:
يجوز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على تمديد العقد الذي توقف العمل به نتيجة الظروف السائدة مدة تعادل مدة التوقف وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.
المادة 3:
يجوز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على اعفاء المستفيدين من بدلات الاستثمار او الايجار ومن غرامات التأخير المترتبة خلال مدة التوقف عن العقود المبرمة مع الوحدة الإدارية والتي توقف العمل بها نتيجة الاحداث الراهنة كليا او جزئيا وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.
المادة 4-
أ: يعود تقدير حالات تمديد عقود الاستثمار او الايجار او الاعفاء من بدلات الاستثمار او الايجار او الاعفاء من غرامات التأخير والمدة الخاضعة للتمديد او الاعفاء إلى لجنة يشكلها المحافظ وفق الاتي:
-قاض من مجلس الدولة يسميه رئيس مجلس الدولة رئيساً.
- ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عضواً.
- ممثل عن وزارة المالية عضواً ممثل عن الوحدة الإدارية عضواً.
- ممثل عن نقابة المهندسين او المقاولين او غرفة التجارة او الصناعة او الزراعة او السياحة او الحرفيين حسب الحال عضواً.
ب: تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس وتكون قراراتها في هذه الحالة غير قابلة لاي طريق من طرق المراجعة الإدارية.
ج: يجب ان يكون اعضاء اللجنة من عاملي الفئة الاولى.
د: لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور كل اعضائها.
هـ: في جميع الاحوال يجب الا يتجاوز مقدار الاعفاء نسبة50 بالمئة من بدلات الاستثمار او الايجار ومن غرامات التأخير عن فترة التوقف الجزئي وعلى ان تبت اللجنة بالواقعة المعروضة عليها خلال شهر من تاريخ الحالة المعروضة عليها.
و: يتقاضي اعضاء اللجنة مبلغ1000 ل.س عن كل جلسة ويخضع هذا التعويض للحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة ويتحمل المستفيد نفقة هذه التعويضات في جميع الاحوال.
المادة 5:
يجوز للمكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الموافقة على اعادة جدولة بدلات الاستثمار او الايجار مع الغرامات والفوائد للعقود التي لم تتوقف عن العمل كليا او جزئيا وانما تأثر العمل بها نتيجة الاحداث على ان تتم الجدولة لمدة لا تتجاوز المدة المتبقية من العقد وذلك بناء على طلب يتقدم به المستفيد إلى الوحدة الإدارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة.
المادة 6:
يعمل بهذا القانون مدة ثلاث سنوات من تاريخ نفاذه.
المادة 7:
يصدر وزير الادارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 8:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21/ 9 /1436 هجري الموافق لـ 8/ 7/ 2015 ميلادي
رئيــــس الجمهوريــــة
بشـــــار الأســـــد