بين معاون وزير الإدارة المحلية المهندس معتز قطان أن آلية تطبيق القانون رقم 21 والقاضي بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية، من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيام أصحابها بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي، أن آلية تطبيق القانون ستكون عن طريق المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية الذي يحدد مدة استقبال طلبات الراغبين بالاستفادة من الإعفاء من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وأضاف قطان ان طلب الإعفاء يعرض على لجنة مكونة من رئيس الوحدة الإدارية ورئيس الدائرة الفنية والمديرين المالي والقانوني، حيث يتم البت بأمر الطلب ومنح الإعفاء بناء على الاشتراطات المنصوص عليها بالقانون، أي أن يكون العقار ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج الى إعادة إعمار بشكل كامل، وأن يشمل الجزء المتضرر فقط دون إحداث أي إضافات.
2/12/2015