عدلت وزارة الادارة المحلية بعض بنود وفقرات المادة الثامنة من القانون المالي رقم 1 لعام 1994 واستعاضت عنها بتحديد رسم البيع او الاستئجار أو الاستثمار بالمزاد العلني وبالظرف المختوم الذي يتم من قبل الجهات العامة للاموال المنقولة وغير المنقولة والذي يستوفى من المشتري او المستأجر أو المستثمر لصالج الوحدات الادارية بنسبة 5% من قيمة البيع ام البدل واعتبرت معتمدي الدوائر في الجهات العامة التي تقوم بالبيع او التأجير أو الاستثمار مسؤولين تجاه الوحدة الادارية ذات العلاقة عن استيفاء رسم البيع بالمزاد العلني او الظرف المختوم بموجب ايصال رسمي وتحويله الى صندوق هذه الوحدة وإلزامهم عند القيام بأعمال البيع أو الاستئجار أو الاستثمار بالمزاد العلني او بالظرف المختوم للاموال المنقولة وغير المنقولة تحصيل وتحويل الرسم البلدي المتوجب على اجراء المزاد البالغ %5 من قيمة البيع او البدل الى حساب الجهة الجاري لدى مصرف سورية المركزي يضاف على هذا الرسم 10% من قيمة الرسم رسم مدارس وأبنية التعليم و10% من قيمة الرسم اضافي استنادا لقانون الموازنة المستقلة وحذرت المساءلة في حال تمنع اي جهة عامة عن تحويل الرسم هذا لكونه يؤدي الى ضياع وهدر المال العام ويسبب خسارة للوحدة الادارية ويشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.