أصدر المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة بالتفويض عن محافظ طرطوس القرار رقم 1 تاريخ 28/5/2017 القاضي باعتبار العقارات 1053-9322 منطقة أبو عفصة العقارية والعقارات 9342-9070-9145 منطقة طرطوس العقارية والعقارات 214-233 منطقة أبو عفصة العقارية والعائدة ملكيتها جميعاً لمجلس مدينة طرطوس تقوم بخدمة ذات نفع عام وتخضع لأحكام القرار في قانون 106 لعام 1958 وذلك بناء على قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس رقم 76 تاريخ 9/5/2017.ويأتي ذلك بناء على قرار لجنة القرار 1999 التي أعيد تشكيلها من قبل رئيس مجلس الوزراء عام 2011 برئاسة المحافظ ومهمتها دراسة وضع الشاليهات الشاغلة للشاطئ أمام عمريت السياحية وفق العقود الموقعة من الشاغلين ولاسيما أن اللجنة قررت في تاريخ 19/3/2017 اخضاع المنطقة «شاليهات الأحلام» القائمة على العقارات 10530 منطقة طرطوس العقارية و232-233 منطقة أبو عفصة العقارية وأي عقار آخر يظهر في هذه المنطقة لأحكام القرار بقانون 106 لعام 1958 وتكليف مجلس المدينة بتنفيذ ذلك، إضافة إلى فسخ عقود الإشغالات والإيجارات والاستثمارات أينما وجدت بجميع أنواعها المبرمة مع الشاغلين المستمرة لأجل التي تجدد تلقائياً والمنتهية الأجل وأي إشغال آخر غير منظم به عقد، وتركت الخيار لمجلس المدينة إما يقوم بتنظيم عقود إشغال جديدة يراعي البدلات الحقيقية والرائجة وإما إزالة الإشغالات.. إضافة إلى استيفاء بدل الإشغال عن الفترة السابقة لحين الإلغاء أو الإزالة وفي القرار 76 تاريخ 9/5/2017الذي أتى بإجماع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المدينة تم طي وإلغاء قرار المكتب التنفيذي السابق رقم 74 تاريخ 20/3/2017 لأن المجلس حينها كان يقوم بتصريف الأعمال وليس بصفته مجلس مدينة.. وباعتبار أن القرار يمس بمصالح المدينة ويفرض عليها التزامات غير واردة في رخص الإشغال المؤقتة الممنوحة للمرخص لهم.
وينص القرار 74 الذي تم إلغاؤه على:
-تأمين الشاغلين بالبديل ضمن مشروع سياحي متكامل حيث يخصص لكل شاغل شاليه بديل لإشغاله مع استيفاء سعر الشاليه الجديد بسعر التكلفة من دون أرباح ضمن الشريحة الأولى التي درست من قبل مجلس المدينة.
-استيفاء جميع الرسوم من الأعوام السابقة عن مساحة الشاليه الفعلية بقيمة 5 ليرات للمتر المربع الواحد في اليوم من تاريخ نقل ملكية الأملاك العامة البحرية إلى أملاك مدينة والواقعة عليها الشاليهات.
-إزالة جميع الإشغالات الزائدة التي لم ينظم بها أي عقود ولاسيما الإشغالات أمام الشاليهات غرباً وشرقاً ومحيطها وتوجيه إنذارات لإزالتها خلال مدة لا تزيد على شهر..
-إخضاع المنطقة للنفع العام وفق القرار بالقانون 106 لعام 1958 حيث يعد ساري المفعول بعد تخصيص الشاغلين بالمشروع البديل.
وقبل إلغاء هذا القرار كان قد تم رفضه من المحافظة التي عدته مكافأة للشاغلين.. ومن الشاغلين أنفسهم الذين عدوه مجحفاً بحقهم.
ويذكر القرار 76 أن هذا الإلغاء والطي هومن صلاحية ومهام مجلس المدينة بموجب الفقرة 12 من المادة 62 من قانون الإدارة المحلية حيث ينص القرار الجديد «البديل» على:
-اقتراح إخضاع العقارين 10530-9322 من منطقة طرطوس العقارية والعقارين 230-232 من منطقة أبو عفصة العقارية للنفع العام وفقاً لأحكام القرار بالقانون 106 لعام 1958 والقائمة عليها شاليهات الأحلام باعتبارها تقوم بخدمة عامة ومعدة بطبيعتها للمنفعة العامة واستعمال الجمهور.
-اقتراح إخضاع العقارات 9342-9075-9145 منطقة طرطوس العقارية والعقارين 214-233 منطقة أبو عفصة العقارية للنفع العام وفقاً لأحكام القانون 106،ويرى المجلس أن تحويل هذه العقارات للنفع العام يستند إلى نص المادة 90 من القانون المدني السوري والقرار رقم 144 لعام 1925 والقرار بقانون 106 وذلك لعدة أسباب كما يرى القرار أهمها:
أن تكون العقارات المستهدفة بالإخضاع قد أنشئت بالأصل لخدمة لها صفة النفع العام، وأن تكون العقارات مملوكة للدولة أو البلديات أو المؤسسات بصرف النظر عما إذا كانت العقود قد أبرمت قبل صدور القرار بالقانون 106 أو بعده.. ولاسيما أن وزارة الدفاع قد حددت الغاية والغرض من تحويل ملكية هذه العقارات إلى مدينة طرطوس عام 1971 أن تكون مسابح وشاليهات ومدينة سياحية بعد تحويل قسم من أراضي الأملاك العامة البحرية في القرار 25 لعام 1971 وهو المستند الذي قامت بلدية طرطوس في ذلك الوقت بمنح تراخيص الإشغال للمرخص لهم..ويرى القرار أيضاً أن من المتفق عليه فقهاً وقانوناً أن التخصيص للمنفعة العامة يمكن أن يصدر عن الإدارة بقرار إداري فيما إذا كان المال المخصص من أملاك الدولة الخاصة كما في هذه الحالةومع احتساب خط الرجعة أشار القرار 76 الذي نتحدث عنه إلى أنه مقابل الإلغاء أو التعديل من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة وفق الأصول المحددة في نص المادة 117 من قانون الإدارة المحلية ولاسيما أن قرار لجنة القرار 1999 الذي صدر في تاريخ 19/3 مازال في أدراج الحكومة منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، لكن صدور القرار 1 بالتفويض عن وزير الإدارة المحلية يبعد شبح الأدراج السابقة..
يشار إلى أن (جريدة تشرين )نشرت تحقيقاً بعنوان «مجلس مدينة طرطوس يوصي بإنهاء العلاقة التعاقدية مع مستثمري الأحلام» أشارت فيه إلى تقرير اللجنة المشكلة لدراسة واقع الشاليهات الشاغلة للشاطئ أمام عمريت في منطقة الأحلام واقتراح المعالجة لإخلاء الشاطئ من تلك الشاليهات.. علماً أن اقتراحات لجنة 1999 هي الاقتراحات ذاتها التي حددها القرار 76 مع تغييرات بسيطة.. ولأن الشاغلين لم ترق لهم تلك الاقتراحات وقدموا رداً على ما نشرناه.. فإن هذا القرار سيلاقي ردة الفعل ذاتها وربما أكثر..
يذكر ان جميع عقود شاليهات الأحلام انتهت مدتها بموجب عقودها وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2264 تاريخ 6/11/1982 باستثناء 50 شاليهاً من أصل 423 وهذا معطوف على مذكرتين معتمدتين من مديرية الشؤون الفنية- دائرة أملاك الدولة في تاريخ 20/3/2017 و9/5/2017 ونذكر أن مساحة منطقة شاليهات الأحلام هي 800 دونم أي ما يعادل 800 ألف متر مربع.