بهدف حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري إعـــادة تكويـــن الوثيقــــة العقاريـــة المتضــررة لترميــم الوثائــق

يستهدف القانون الخاص بإعادة تكوين الوثيقة العقارية المتضررة، الوثيقة المفقودة أو التالفة بحد ذاتها، ولا يستهدف معالجة حيازة العقارات، سواءً كان بطريقة قانونية (عقد إيجار- استثمار- مقاولة وغيرها) أو بطريقة غير قانونية كوضع اليد على العقارات المسجلة بالسجل العقاري، لأن وضع اليد في هذه الحالة غير معتدٍّ به قانوناً ولا يكتسب حائز العقارات أي حق بالملكية فيهاويشكل القانون الصادر مؤخراً، الحل القانوني الأمثل لترميم الوثائق العقارية المتضررة، ليس فقط في الظروف الراهنة، إنما هو منهاج عمل مستمر لأي حالة قد تتعرض لها الوثائق العقارية، نظراً لما تتمتع به من استمرارية على مر الزمن، حيث يرتبط القانون رقم 33 الجديد، بالوثائق العقارية المنصوص عليها بقانون السجل العقاري ولائحته التنفيذية، وبالوثائق العقارية المتعلقة بالقوانين الأخرى ذات الصلة (قانون التحديد والتحرير- قانون التجميل وإزالة الشيوع) ، كما ينصب على الحقوق العينية المقيّدة على صحائف العقارات المحددة والمحررة، والمسجّلة في السجل العقاري، وبالتالي فإن هذه العملية لا تعني مطلقاً إعادة تحديد وتحرير العقارات مرة أخرى، وذلك لكون هذه العقارات قد حددت وحررت سابقاً واكتسبت القوة الثبوتية بقيدها في السجل العقاري وفق قانون السجل العقاري، وبالتالي فإن القرار الصادر بإعادة التكوين للوثيقة العقارية المتضررة سواء أكانت إدارية أم قضائية، هو قرار كاشف للحق العيني المدوّن على الوثيقة العقارية، وليس مُنشئاً له، حيث يتم إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكّنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة ، وفي هذا المجال بين وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري، حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلاً بغض النظر عن الظروف المسببة، ليكون بذلك مكملاً لمهمة السجل العقاري، موضحاً أنه نظراً للأوضاع الراهنة التي يمر فيها بلدنا، وما نجم عنها من أضرار بالوثائق العقارية، فقد دعت الحاجة إلى التصدي لإعادة تكوين الوثائق العقارية المفقودة والمتضررة كلياً أو جزئياً، وفق قانون جديد يضمن الحفاظ على الملكيات وعلى الحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري، التي صانها الدستور، وذلك لعدم لحظ هذه الحالة سابقاً في قانون السجل العقاري. أما بالنسبة للوثائق غير معروفة المصير حالياً، فإنها تخضع لأحكام قانون السجل المكمل رقم 11 لعام 2016 الذي أوقف تداول الحقوق العينية في المناطق الساخنة والمتوقفة، وسمح بإحداث سجل مكمل لإجراء عدد محدد من تداولات الحقوق العينية على العقارات في تلك المناطق لحين معرفة مصير سجلاتها العقارية وفق شروط محددة، علماً أن العديد من الدوائر العقارية تعرضت للدمار جراء الحرب على سورية، ما أدى لفقدان وتلف الكثير من الوثائق العقارية.‏

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Facebook:https://www.facebook.com/molae.sy

Telegram: t.me/molasy

 

Powered By Nobalaa Co