أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن القانون 10 الصادر العام الحالي والخاص بتنظيم الوحدات الإدارية في سورية لا علاقة له بإنشاء الملكيات بل يحفظ حقوق أصحاب العقارات الفعليين الذين بحوزتهم وثائق ملكيّة، موضحاً أنه بيئة تشريعية ناظمة لإحداث مناطق تنظيمية بمراسيم.
و أضاف مخلوف: يكرس القانون ما أورده الدستور بحماية الملكية، موضحاً أن العمل على تطبيقه والمرسوم الذي سيحدث منطقة ما سوف يستقي معلوماته من الصحائف العقارية ومن وثائق المالكين وفي حال سفرهم يمكن لوكيلهم تقديمها أو أي من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة.
وأوضح مخلوف أن المهل الزمنية المذكورة بالقانون تتعلق بصدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية، مؤكداً أنه لا يترتب على المواطن أي إجراء بمجرد صدوره وأنه يمكن أن تمرّ سنوات عديدة قبل أن تقرّر الوحدة الإدارية إخضاع منطقة معيّنة لأحكامه.
وفيما يتعلق بموضوع التصريح على الملكيات بين مخلوف أن كلّ مالك سجلت ملكيته بالسجل العقاري أو في قيود إحدى الجهات العامة المخولة قانوناً لا يُطلبُ منه التصريح عن ملكيته الآن ولا في حال صدر مرسوم تنظيم المنطقة سواءٌ أكان داخل البلد أم خارجها.