أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أن القانون رقم 10 الصادر في العام الحالي والخاص بتنظيم الوحدات الإدارية في سورية لا علاقة له بإنشاء الملكيات بل يحفظ حقوق أصحاب العقارات الفعليين الذين بحوزتهم وثائق ملكيّة، موضحاً أنه بيئة تشريعية ناظمة لإحداث مناطق تنظيمية بمراسيمو أضاف مخلوف: يكرس القانون ما أورده الدستور بحماية الملكية كما ورد في المادة 15 منه، موضحاً أن العمل على تطبيق أحكام القانون 10 والمرسوم الذي سيحدث منطقة ما سوف يستقي معلوماته من الصحائف العقارية ومن الوثائق التي سيتقدم بها المالكون وفي حال سفرهم يمكن لوكيل المالك تقديمها أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعةوأشار مخلوف إلى أن القانون يراعي حقوق الشاغلين لجهة تأمين السكن البديل لهم عن طريق التقاضي أمام لجنة قضائية مختصة وهي لجنة حل الخلافات المشكلة برئاسة قاضي يعينه وزير العدل «وفق ما هو وارد في المادة 14 من القانون
وأوضح مخلوف أن جميع المهل الزمنية المذكورة في القانون تتعلق بصدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية حسب ما ورد بالمادة الأولى من القانون، مؤكداً أنه لا يترتب على المواطن أي إجراء بمجرد صدوره.وأشار مخلوف إلى أنه يمكن أنّ تمرّ سنوات عديدة قبل أن تقرّر الوحدة الإدارية إخضاع منطقة معيّنة لإحكام هذا القانون وبالتالي العمل على استصدار مرسوم بإحداثها كمنطقة تنظيمية باعتبار أنّ دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والمخططات التنظيمية والتفصيلية تحتاج وقتاً ليس بالقليل.وفيما يتعلق بموضوع التصريح على الملكيات في حال تنظيم المنطقة بين مخلوف أن كلّ مالك سجلت ملكيته في السجل العقاري أو في قيود إحدى الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات توثيق الملكيات لا يُطلبُ منه التصريح عن ملكيته وفق أحكام المادة 6 من القانون لا الآن ولا في حال صدر مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية، مضيفاً: سواءٌ أكان داخل البلد أو خارجها لأن الوحدة الإدارية ستعتمد من تلقاء ذاتها على قيود السجل العقاري كما ورد في المادة 5 من القانونوأضاف مخلوف: الإعلان عن التصريح بالحقوق متاح بعدّة وسائل إعلانية، المقروءة منها والمسموعة والمرئية، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يتاح لجميع المالكين وأصحاب الحقوق العينية الاطلاع عليها، موضحاً أن التصريح يشمل أصحاب الحقوق العينية الأخرى مثل الانتفاع الارتفاق الرهن إضافة إلى كل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أو وصاية أو وكالة وبالتالي فإنه لا يقتصر التصريح بالحقوق على المالكين فقط.
وبيّن مخلوف أن القانون أتاح لمن لا يملك الوثائق الأصلية للملكية أن يتقدم بصور عنها، مضيفاً: أتاح القانون لمن ليس لديه الوثائق بسبب تلفها أو ضياعها أن يذكر حقوقه في الطلب الذي سيتقدم به أصحاب الوحدة الإدارية وتنظر محكمة لجنة الخلافات بطلبه من خلال محاكمة عادلة ومضمونة وسريعة «بحسب ما نصت عليه المادة 6 من القانون.
وأضاف مخلوف: إذا لم يتسن لأصحاب الحقوق تقديم وثائقهم لظروف خاصة بداعي السفر أو غيره، أجاز القانون أن ينيبوا عنهم أيّ شخص بموجب وكالة قانونية أو من خلال أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مثل ابن أب جد عم ابن عم خال خالة ابن خالة، كما هو مبين في المادة 6 من القانون.
وأشار مخلوف إلى أن المرسوم التشريعي رقم 66 الصادر في عام 2012 منع إجراء أنواع من المعاملات على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية في السجل العقاري كالبيع والهبة أو العارية أو إحلال العضوية أو التنازل أو حوالة الحق أو أي عقد تأمين أو رهن كما نصت المادة 4 من المرسوم، مضيفاً: ومنعت هذه المادة أعمال التوحيد والإفراز وتصحيح الأوصاف والترخيص بالبناء والتغيير بمعالم عقارات المنطقة التنظيمية ريثما تنتهي أعمال التنظيم ضماناً لاستقرار الوضع القانوني للملكياتوفيما يتعلق بتقدير قيمة العقارات بين مخلوف أن القانون 10 نصّ بوجوب تمثيل المالكين من خلال خبيرين ينتخبهم المالكين في لجنة تقدير القيمة التي سيشكلها المحافظ برئاسة قاضٍ برتبة مستشار ويسميه وزير العدل، معتبراً أن هذا يحقّق قدراً كبيراً من العدالةوأضاف مخلوف: في حال سهت اللجنة عن تقدير حصة سهمية أو وقعت في خطأ حساب لمالك أتاح القانون لهذه اللجنة أن تصحح الخطأ بناءً على اعتراض المالك وهذا من باب مراعاة الحق والعدالةوأكد مخلوف أن التقدير سيكون معادلاً للقيمة الحقيقية للعقارات قبل تاريخ صدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية مباشرة ويراعى فيه ضبوط التوصيف وموقع الأرض وقربه من مركز الوحدة الإدارية واتصاله بالعمران وتوفر المرافق العامة والصفة التنظيمية ونظام ضابطة البناء.
أشار مخلوف إلى أن المواطن لا يتحمل أية نفقات أو أعباء مالية جراء تنفيذ المنطقة التنظيمية بل يقع على عاتق الوحدة الإدارية لجهة إعداد الدراسات المتكاملة للبنى التحتية أو تنفيذ المرافق العامة والبنى التحتية من طرقات وأرصفة وحدائق وملاعب (صرف صحي كهرباء اتصالات) إضافة إلى تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان كما نصت عليه المادة 19 من القانون.
أكد مخلوف أنه تمّ تعديل المادة 12 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 بموجب أحكام القانون 10 للعام الحالي لتصبح البت باستئناف قرارات لجنة التقدير يعود إلى محكمة الاستئناف المدنية وليس لمجلس الدولة باعتبار أن الأخير يتبع للسلطة التنفيذية في حين أن محكمة الاستئناف تتبع للسلطة القضائية، معتبراً أن هذا الأمر يتماشى مع أحكام الدستور الصادر في عام 2012 لجهة أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.
وأشار إلى أن توزيع المقاسم بموجب أحكام القانون 10 ليس إجبارياً وإنما هو اختياري وفق رغبة المالك، موضحاً أنها تتم وفقاً لثلاثة خيارات الأولى التخصص بمقسم والمساهمة في تأسيس شركة مساهمة وفق قانون الشركات النافذ أو قانون التطوير والاستثمار العقاري لبناء وبيع واستثمار المقاسم، وأخيراً البيع بالمزاد العلني.