استكمالاً للبنية التشريعية الداعمة لمرحلة إعادة الإعمار، وبهدف تمكين مراكز المدن في المحافظات من تنظيم وإزالة مناطق العشوائيات وفق آلية تنفيذية فعالة، يأتي القانون رقم /10/ لعام 2018 والقاضي بجواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية ليساهم بالإسراع بمرحلة إعادة تعافي المناطق المتضررة بفعل الإرهاب.
وبينت مصادر في وزارة الإدارة المحلية والبيئة أن القانون لا علاقة له بإنشاء الملكيات، بل يحفظ حقوق أصحاب العقارات الفعليين الذين بحوزتهم وثائق ملكيّة، كما أنه بيئة تشريعية ناظمة لإحداث مناطق تنظيمية بمراسيم، علاوة على ذلك فإن القانون يكرّس ما أورده الدستور بحماية الملكية، إذ إن العمل على تطبيق أحكام القانون 10 والمرسوم الذي سيحدث منطقة ما، سوف يستقي معلوماته من الصحائف العقارية، ومن الوثائق التي سيتقدم بها المالكون، وفي حال سفرهم يمكن لوكيل المالك تقديمها أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
وأوضحت المصادر المطلعة أن القانون يراعي حقوق الشاغلين لجهة تأمين السكن البديل لهم عن طريق التقاضي أمام لجنة قضائية مختصة، وهي لجنة حل الخلافات المشكّلة برئاسة قاضي يعيّنه وزير العدل، وذلك بعد تشكيل لجان حصر وتوصيف العقارات وما عليها، ولجان لتقييم العقارات وترقيمها وتحويلها إلى أسهم وحصص سهمية لكل المالكين، كذلك يتم مراعاة الحفاظ على حقوق الجميع بما فيها حقوق الشاغلين، أما الشاغلين غير المستحقين للسكن البديل فيتم منحهم ما يعادل تعويض بدل ايجار لمدة سنتين، في حين يتم منح مستحقي السكن البديل ما يعادل تعويض بدل ايجار سنوي إلى حين تسليمهم السكن البديل، وفيما يتعلق بالمهل الزمنية في القانون، فإنها مرتبطة بصدور مرسوم إحداث المنطقة التنظيمية، ولا يترتب على المواطن أي إجراء بمجرد صدوره.
يشار إلى أن كلّ مالك سجلت ملكيته في السجل العقاري أو في قيود إحدى الجهات العامة المخولة قانوناً مسك سجلات توثيق الملكيات، لا يُطلب منه التصريح عن ملكيته سواءٌ أكان داخل البلد أم خارجها، لأن الوحدة الإدارية ستتولى من تلقاء ذاتها الاعتماد على قيود السجل العقاري، وفي حال فقدان وثيقة الملكية فإن القانون أتاح لمن لا يملك الوثائق الأصلية للملكية أن يتقدم بصور عنها، كما أتاح القانون لمن ليس لديه الوثائق بسبب تلفها أو ضياعها أن يذكر حقوقه في الطلب الذي سيتقدم به أصحاب الوحدة الإدارية، وتنظر محكمة لجنة الخلافات بطلبه.