خبراء قانونيون: القانون رقم 10 للعام 2018 ضامن لحقوق المالكين مهما كانت صفتهم

يؤكد المشروعون للقانون رقم 10 للعام 2018 أنه يشابه في مضمونه المرسوم التشريعي 66 مع تعديل بسيط يتعلق بكيفية تنفيذ الإجراءات دون المساس بحقوق المواطنين ويفتح أمام المالكين لأي منطقة مسارات عدة لإثبات حقوقهم بطرق ميسرة والحصول على قيم مضافة ومضاعفة في حال أدخلت عقاراتهم ضمن منطقة تنظيمية جديدة.

مدير الشؤون العقارية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عصام قولي بين أن فكرة إحداث أي منطقة تنظيمية جديدة داخل المناطق التنظيمية تبدأ أولاً من المجلس المحلي للوحدة الإدارية المعنية بإعداد دراسات جدوى اقتصادية تبين الكلف المادية للمشروع بمجمله مع تحقيق نسبة 80 بالمئة كمساحة طابقية للمالك وإعداد مخططات تنظيمية عامة وتفصيلية للمنطقة المستهدفة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المعايير والأسس المنصوص عليها في القوانين الناظمة كالقانون رقم 5 لعام 1982.

قولي أشار إلى أن القانون 10 ضمن حقوق الملكيات الخاصة وحقوق المالكين عبر جداول تنظمها دوائر السجل العقاري أو المرجعيات العقارية الأخرى تضم جميع قيود الملكية المدونة على العقارات المشمولة بالمنطقة التنظيمية وسيكون هو الأساس الذي يتم بموجبه دمج كل العقارات مع بعضها واعتبار جميع المالكين لها مالكين على الشيوع فيما بينهم لكامل المنطقة التنظيمية بنسبة حصة لكل منهم بطريقة حسابية بحتة.

وأكد قولي انه ستتم الدعوة العلنية لجميع مالكي المنطقة وأصحاب الحقوق عن طريق الصحف والإعلانات ووسائل الإعلان المرئية أو المسموعة وعلى الموقع الالكتروني لتقديم ما بحوزتهم من وثائق ملكية بهدف إعلام الوحدة الإدارية بكل من له حق على عقار أو أكثر ضمن المنطقة التنظيمية.

وأشار قولي إلى أن هذه الدعوة ستتم على أوسع نطاق ليتمكن الأشخاص الذين قد يكونون اشتروا حصصا سهمية أو عقارا ما ولم يتسن لهم تسجيل ملكيتهم في السجل العقاري أو المرجعيات العقارية الأخرى لتعديل جدول المالكين بموجب وثائق الملكية التي بحوزة أصحابها مثل الوكالة العدلية أو العقد الرضائي العادي أو الاتفاقات الجارية خارج دائرة السجل العقاري من خلال أخبار الوحدة الإدارية عن وجود وثائق بحوزتهم تثبت حقوقهم بعقار أو أكثر في المنطقة التنظيمية وسواء تمكنوا من إرفاق هذه الوثائق بصور عنها أو أفادوا بوجودها دون إرفاقها كل ذلك متاح ضمن أحكام القانون 10.

وبحسب قولي فان الضمانة الأكيدة لحقوق المالكين في المناطق تكون باستقلالية المجالس المحلية المنتخبة كونها تخضع لرقابة المجتمع المحلي إضافة إلى أن سلطة المجلس المحلي في إحداث المنطقة المستهدفة كمنطقة تنظيمية وفق أحكام القانون10 تخضع أيضا إلى رقابة مؤسساتية من المحافظة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة باعتبار أن اقتراح إحداث المنطقة التنظيمية يتم من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة بعد أن يمر على المحافظة.

مدير الشؤون القانونية في وزارة الادارة المحلية والبيئة قال إن “الإجراءات الطبيعية لمسار ومراحل القانون تعطي المالك حقه من الأسهم المكافئة لملكيته دونما حاجة لمراجعة منه أو من وكيل عنه في حال كانت لديه قيود في السجل العقاري او المرجعيات العقارية الأخرى لكن إذا لم تكن لديه قيود انما توجد إشارة دعوى مسجلة في صحيفة العقار فإن هذه الدعوى تحفظ حقه في العقار من تاريخ تدوينها في السجل العقاري إذا ما ثبت حقيقة بحكم قضائي قطعي ملكيته لهذا العقار من خلال لجنة حل الخلافات وفي هذه الحالة أيضا لا حاجة لمراجعة منه أو توكيل أحد للمراجعة عنه”.

وأكد قولي أنه في حال لم يتوافر لدى المالك شيء مما ذكر سابقا ووجدت بحوزة أي شخص وكالة عدلية غير قابلة للعزل تثبت شراءه للعقار فإن الأسهم المكافئة لملكيته ستسجل باسم موكله وبذلك يستطيع أن ينفذ وكالته على الأسهم الجارية بملكية موكله والتي حصل عليها نتيجة التنظيم أو أن يرفع دعوى على موكله للحصول على حكم قضائي بمواجهته لتسجيل تلك الأسهم باسمه وإذا لم تكن لديه أي وثيقة وكان لديه عقد غير موثق أو غير ثابت التاريخ لكنه لا يستطيع المراجعة بنفسه أو توكيل أحد بالمراجعة يمكن اقامة دعوى على المالك السابق أمام القضاء العادي والمحكمة تنظر في الموضوع فإما أن تحكم له بالحق عينا أو بتعويض نقدي.

مدير تنفيذ المرسوم 66 المهندس جمال يوسف اوضح أن تقدير الاملاك المشمولة بالتنظيم يتم قبل القيام بأي اجراء من قبل لجنة التقدير ذات الصفة القضائية ويتم العمل وفق الملكيات الحقيقية المسجلة قيدا لدى المصالح العقارية والجهات المخولة بفتح سجلات ملكية إضافة للأحكام القضائية /قرارات لجان حل الخلافات / واحداث أي منطقة يحددها المجلس البلدي الذي يقترح المرحلة الاولى وهو مجلس منتخب يمثل مصالح المواطنين.

وأكد يوسف أن الملكيات الخاصة محمية ومصانة بالدستور والقانون في سورية لافتا إلى أن المرسوم التشريعي رقم 66 والمعدل بالقانون رقم 10 لعام 2018 سمح لأقارب اصحاب الحقوق من الدرجة الرابعة التصريح عن هذه الحقوق وتبقى حقوقهم محفوظة لحين حضورهم.

    

                                        

  للاتصال بنا

دمشق - تنظيم كفرسوسة
هاتف 1: 5700-214-11-00963

هاتف 2: 5701-214-11-00963

هاتف 3: 5702-214-11-00963

فاكس 1: 5731-214-11-00963

فاكس 2: 5732-214-11-00963

بريد الكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

  لتقديم شكوى أو طلب أو استفسار الرجاء التواصل على بريد الوزارة الالكتروني عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

Facebook:https://www.facebook.com/molae.sy

Telegram: t.me/molasy

 

Powered By Nobalaa Co