ذكّرت وزارة الإدارة المحلية والبيئة بالوثائق المطلوبة (حسب القانون ) المرفقة بطلب الترشيح لعضوية المجالس المحلية المتمثلة بقيد مدني للمرشح يتضمن تاريخ الولادة بالأرقام والحروف وأنه عربي سوري منذ عشر سنوات على الأقل في تاريخ تقديم طلب الترشيح أو منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم /49/ لعام 2011 وخلاصة سجل عدلي حديث يثبت أنه غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة مخلة بالثقة العامة، إضافة إلى تصريح موقع من المرشح وعلى مسؤوليته بأنه لم يرشح نفسه في دائرة انتخابية أخرى.
ومن الوثائق ايضاً تصريح من صاحب العلاقة يبين فيه محل إقامته مفصلاً ورقم هاتفه الأرضي والمحمول والوثائق التي تثبت انتماءه للقطاع التي يرشح نفسه عنه ووثيقة نقل موطنه الانتخابي وفقاً للفقرة /هـ/ من المادة /59/ من القانون .
وفيما يتعلق بمن يحق له الترشح أكدت الوزارة أن المادة /5/ من قانون الانتخابات العامة نصت أنه يتمتع بحق الترشيح لعضوية مجالس الإدارة المحلية من تتوافر فيه مجموعة من الشروط المتمثلة بأن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم طلب الترشيح ويستثنى من هذا الشرط من منح الجنسية العربية السورية بموجب المرسوم التشريعي رقم/49/ تاريخ /7/4/2011/ ، وأن يكون متماً الخامسة والعشرين من عمره وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يكون محروما من ممارسة حق الانتخاب وأيضاً غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل، وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها.
كما نصت المادة (5) من قانون الانتخابات العامة أنه يجوز تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية من قبل الأحزاب السياسية المرخصة بطريقة جماعية أو فردية وأن لا يجوز للمرشح أن يكون عضواً في أي من اللجان الانتخابية، كما لا يجوز الترشيح في أكثر من دائرة انتخابية واحدة تحت طائلة اعتبار الترشيح وما يترتب عليه من آثار لاغياً في كل الدوائر.
وبينت الوزارة أن التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة نصت إذا لم يتقدم المرشح بما يثبت أنه عامل أو فلاح، وكان طلبه مستوفياً باقي الشروط الأخرى يقبل طلب ترشيحه عن قطاع باقي فئات الشعب (القطاع /ب/).
ومن التعليمات التنفيذية لقانون الانتخابات العامة انه يتم إثبات صفة الفلاح من خلال وثيقة رسمية تمنح من أي الاتحاد العام للفلاحين أو من قبل الجمعية الفلاحية المنتسب إليها ووثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها، وثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها، ويستثنى ما ورد في الفقرتين /ب/ و /ج/ من هذه المادة إذا كان الفلاح يملك سجلاً تجارياً أو صناعياً مخصصاً للإنتاج الزراعي فقط.
أما العامل فيتم إثبات صفة العامل من خلال وثيقة رسمية صادرة عن إحدى الجهات العامة، أو القطاع الخاص، أو المشترك، تثبت أن المرشح يعمل لديها لقاء أجر، وأنه مشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /٥٠/ لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته، أو قانون العمل رقم /١٧/ لعام ٢٠١٠ وتعديلاته، أو نظام الاستخدام الخاص بالجهة التي يعمل لديها ووثيقة صادرة عن أي تنظيم نقابي عمالي تثبت اشتراك العامل لديها ووثيقة صادرة عن مديرية السجل التجاري تثبت عدم اشتراكه لديها ووثيقة صادرة عن مديرية السجل الصناعي تثبت عدم اشتراكه لديها.