مع إغلاق باب ترشيح انتخابات المجالس المحلية بدأت المرحلة الثانية من الانتخابات كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ضرورة التزام المرشحين بما نص عليه قانون الانتخابات العامة بعدم الإخلال بحقهم بالدعاية لبرامجهم
وذلك من خلال عدم الطعن للمرشحين الآخرين أو التشهير بهم أو التحريض ضدهم أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة بهم والمحافظة على الوحدة الوطنية وعدم تضمين الدعاية الانتخابية أي دلالات مذهبية أو طائفية أو إثنية أو قبلية إضافة إلى عدم تضمين الدعاية الانتخابية ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة وعدم لصق أو تثبيت أو عرض الصور والبيانات والنشرات الانتخابية خارج أماكن المخصصة لها من قبل الجهات المحلية المختصة.
وأكدت الوزارة أن قانون الانتخابات العامة يعاقب بالغرامة من 50 ألف ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية وبإزالة الضرر بحق كل ما يلصق البيانات والصور والنشرات الانتخابية خارج الأماكن المخصصة لها، وتكون العقوبة بالغرامة من 100 ألف ليرة سورية إلى 200 ألف ليرة سورية إذا كان الإعلان عن طريق الكتابة على الجدران وبإزالة الضرر.
وبينت الوزارة أنه يجري انتخاب أعضاء مجالس الإدارة المحلية على أساس الدوائر الانتخابية من قبل ناخبي هذه الدوائر وتنتخب كل دائرة عدداً من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصص لها ويحدد عدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات ومدن مراكز المحافظات وللمدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف بقرار من وزير الإدارة المحلية.
وتعد كل من المدن والوحدات الإدارية الأخرى دائرة انتخابية واحدة في معرض انتخاب مجلسها المحلي ويحدد عدد الأعضاء لمجالس المحافظات والوحدات الإدارية الأخرى بقرار من وزير الإدارة المحلية والبيئة وفقاً لنسب المحددة لقانون الإدارة المحلية وتوزع المقاعد للدوائر المحددة لمجالس المحافظات والمدن المقسمة إلى دوائر بقرار من المحافظ هذا ونص قانون الإدارة المحلية فيما يتعلق بالرقابة الشعبية على أنها تهدف إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها وأجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها حيث تعتمد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية والأجهزة المحلية على مبدأ الشفافية في نشر المعلومات، وتقوم المجالس بتنظيم ندوات دورية تعرض فيها ما قام به المجلس من إجازات وتستمع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين وينشر تقييم أداء المكاتب التنفيذية من جهة تحقيق الأهداف وتنفيذ الخطوات كما أنه يحق لكل مواطن التقدم بشكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو أجهزة السلطة وعلى هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها على ألا يبت في الشكوى أو التظلم لنفس الجهة المشكو منها.
ولفتت الوزارة إلى أن قانون الانتخابات العامة يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير أو استخدام الوظيفة العامة أو المال العام في الحملة الانتخابية للمرشح ولا تدخل في ذلك الأمكنة التي تضعها الدولة ووحدات الإدارة المحلية تحت تصرف المرشحين ويحظر عليهم تنويه إلى نشاط الحملة الانتخابية من أي مبلغ نقدي أو مساعدات عينية أو هبات أو تبرعات أو مساعدات من مصدر خارجي أو أجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر تحت طائلة المسائلة القانونية كما توقف الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من التاريخ المحدد للانتخاب ولا يجوز لأي شخص أن يقوم بعد توقف الدعاية الانتخابية بنفسه أو بوساطة الغير لتوزيع برامج ومنشورات أو غير ذلك من وسائل الدعاية الانتخابية.