بين المهندس أكرم الحسن مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أن البلاغ رقم 9 المتضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977،والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية وتسوية أوضاع القائم منها قبل صدوره، سمح للصناعي بالترخيص المؤقت خارج المدن والمناطق الصناعية في المناطق التي لا يوجد فيها مدن ومناطق صناعية باشتراطات عدة تترتب على الصناعي في حال تم إحداث مدن أو مناطق صناعية في المنطقة أو الحي الذي أقام به صناعته، حيث ينبغي عليه نقل صناعته إلى المنطقة أو المدينة المحدثة في حال إحداثها ووضع المخطط التنظيمي والتفصيلي لها ونظام ضابطة بناء وأضاف الحسن أن هناك اشتراطات للتراخيص الدائمة للتجمعات الصناعية العشوائية التي تحقق اشتراطات هذا البلاغ، ويمكن تسميتها كمنطقة صناعية محدثة، وبالتالي الصناعي المرخص ترخيصاً مؤقتاً ينقل ترخيصه إلى ترخيص دائم ، موضحاً أن البلاغ رقم 9 تم تمديد المدة المحددة للعمل به لعام آخر، وبالتالي سيسهم إيجاباً في ظل هذه الأزمة، من خلال استمرار عمل المنشآت الصناعية، مما يخفف من المعاناة على الصناعيين والمواطنين على حد سواء، مبيناً ان البلاغ صدر للمرة الأولى عام 2014 ومدته عام، والآن تم تجديده لمدة عام إضافي، حيث يتضمن البلاغ ترخيص صناعات الصنفين الأول والثاني المحددة في الجداول الملحقة ضمن المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض، وعند عدم وجود مدينة أو منطقة صناعية مخصصة لذلك يمنح الترخيص خارج منطقة التوسع وخارج الأراضي المشجرة للوحدات الإدارية كافة.