بين المهندس أكرم الحسن مدير المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية أن البلاغ رقم 9 المتضمن الضوابط والتعليمات الناظمة لترخيص المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977،
والجداول الملحقة به والمنشآت الخدمية تم تمديد العمل به عاماً آخر والسماح للصناعي بالترخيص المؤقت خارج المدن والمناطق الصناعية في المحافظات التي لا توجد فيها مدن ومناطق صناعية باشتراطات عدة تترتب على الصناعي في حال تم إحداث مدن أو مناطق صناعية في المنطقة أو الحي الذي أقام صناعته، وأوضح الحسن أن البلاغ يتضمن ترخيص صناعات الصنفين الأول والثاني المحددة في الجداول الملحقة ضمن المناطق الصناعية المخصصة لهذا الغرض، وعند عدم وجود مدينة أو منطقة صناعية مخصصة لذلك يمنح الترخيص خارج منطقة التوسع وخارج الأراضي المشجرة كما ينبغي على الصناعي نقل صناعته إلى المنطقة أو المدينة الصناعية المحدثة وتالياً الصناعي المرخص له ترخيصاً مؤقتاً ينقل ترخيصه إلى ترخيص دائم.