أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 33 لعام 2017 الذي ينظم إعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كليا..
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 33
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/1439 هجري الموافق 23/10/2017 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة -1-
يقصد بالمصطلحات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها..
المديرية العامة: المديرية العامة للمصالح العقارية.
المدير العام: المدير العام للمصالح العقارية.
المدير: مدير المصالح العقارية في المحافظة.
القاضي العقاري: القاضي العقاري الخاضع لأحكام القانون رقم 16 لعام 2014 المكلف بتنفيذ الأعمال المسندة إليه بموجب أحكام هذا القانون.
الوثائق العقارية: هي الوثائق الوارد ذكرها في كل من المادة 1 من القرار رقم 188 لعام 1926 وما تضمنته المادة 13 من القرار رقم 189 لعام 1926.
الوثائق العقارية المتضررة: هي الوثائق العقارية التالفة كليا أو جزئيا أو التي ثبت فقدانها نتيجة الحوادث الطارئة.
إعادة التكوين.. هي مجموعة الاجراءات الإدارية والقضائية التي تؤدى لاصدار بديل موثوق للوثيقة العقارية المتضررة أو استكمال أحد عناصرها.
المادة -2-
أ- تتمتع الوثائق العقارية المبينة في المادة 13 من القرار رقم 189 لعام 1926 بذات القوة الثبوتية للوثائق المذكورة في المادة 1 من القرار رقم 188 لعام 1926 في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.
ب- تتمتع الصور المخزنة الكترونيا وصور الميكروفيلم للوثائق العقارية بالقوة الثبوتية للوثيقة الأصلية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة -3-
يجري إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة حسب الحال إما إداريا أو قضائيا كما يلي:
أ- إعادة التكوين الإداري :
يتم ذلك عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة.
ب- إعادة التكوين القضائي: يتم ذلك عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري .
المادة -4-
أ: يصدر الوزير المختص قرارا بالاعلان عن البدء بافتتاح أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة بناء على اقتراح المدير العام للمصالح العقارية مبينا فيه حصول الفقدان أو التلف مرفقا بالضبوط المؤيدة لذلك.
ب- يعلن القرار ويبلغ وفقا للاجراءات والطرق المتبعة في تبليغ وإعلان افتتاح أعمال التحديد والتحرير المنصوص عليها في المادة 7 من القرار رقم 186 لعام 1926 إضافة للإعلان بوسائل الإعلام الرسمية.
المادة -5-
يصدر المدير العام قرارا بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة مدير المصالح العقارية في المحافظة أو من ينيبه مهمتها.
أ- تحديد الوثائق العقارية المتضررة المطلوب إعادة تكوينها.
ب- التحري عن الوثائق العقارية التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق المتضررة وجمعها أينما وجدت سواء أكان ذلك لدى المديرية العامة أم لدى الجهات الأخرى إذا اقتضى الأمر ذلك.
ج - تصنيف هذه الوثائق التي تم التحري عنها وجمعها في فئتين:
1 -الفئة الأولى: الوثائق التي يمكن اعتمادها بشكل قانوني لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة إداريا.
2 -الفئة الثانية: باقي الوثائق التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة قضائيا.
د -اعداد مشاريع القرارات اللازمة لإعادة تكوين الوثائق العقارية المتضررة موضوع البند-1- من الفقرة ج السابقة وتعد كذلك قوائم بالوثائق التي تساعد على تكوين الوثائق المتضررة قضائيا موضوع البند-2- من الفقرة- ج- السابقة.
هـ: ترسل اللجنة مشاريع القرارات وقوائم الوثائق التي تم إعدادها وفق أحكام الفقرة –د- السابقة إلى مديرية المصالح العقارية.
و تصدق أعمال اللجنة المذكورة إعلاه من المدير العام للمصالح العقارية.
المادة -6-
مع مراعاة أحكام المادة 15 من القرار رقم 188 لعام 1926 .
أ -يصدر مدير المصالح العقارية قرارات إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة وتنشر في الجريدة الرسمية وتعلن في بهو المديرية والدائرة المختصة ويعد النشر بالجريدة الرسمية بمثابة تبليغ شخصي وتكون هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام محكمة بداية محل العقار خلال مدة خمسة عشر يوما من اليوم الذي يلي تاريخ نشرها وفق أحكام المادة-80-من القرار رقم 188 ل.ر لعام 1926 وتعديلاته.
ب - يودع مدير المصالح العقارية ديوان القاضي العقاري قوائم بالوثائق التي تساعد على إعادة تكوين الوثائق العقارية قضائيا.
المادة -7-
يصدر وزير العدل قرارا بتكليف قاض عقاري أو أكثر لكل محافظة بناء على اقتراح المدير العام للنظر في إعادة تكوين الوثائق العقارية وفق أحكام هذا القانون واصدار القرارات اللازمة.
المادة -8 -
يجري إعادة التكوين قضائيا وفق الاجراءات الآتية :
أ- يستلم القاضي العقاري قوائم بالوثائق موضوع الفقرة -ب- من المادة السادسة من هذا القانون.
ب - يعلن جدول الوثائق والملكيات المطلوب إعادة تكوينها وفقا للأصول الخاصة بافتتاح أعمال التحديد والتحرير.
ج - يصدر القاضي العقاري قرارا إعداديا يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين.
د -يصدر القاضي العقاري قرارات تثبيت الوثائق العقارية الأولية غير المعترض عليها فور انتهاء مدة الاعتراض وتكون هذه القرارات قطعية.
هـ- عند عدم اقتران طلب الاعتراض بالوثائق المؤيدة يشترط حضور المعترض أو وكيله القانوني أثناء النظر بالاعتراض تحت طائلة ترقين الاعتراض وإذا اقترن طلب الاعتراض بالوثائق المؤيدة نظر القاضي بالاعتراض وأصدر القرار المناسب بشأنه وذلك في غرفة المذاكرة وخلال مدة اقصاها شهران بعد انتهاء مدة الاعتراض.
و يمتنع على القاضي العقاري النظر بأي اعتراض لا يختص بحق مدون على أصل الوثيقة المطلوب إعادة تكوينها ويبقى ذلك ضمن اختصاص القضاء العادي.
ز- مع مراعاة أحكام الفقرة –و- من هذه المادة تصدر قرارات تثبيت الوثائق العقارية المطلوب إعادة تكوينها بعد البت بالاعتراضات وتعلن هذه القرارات في مقر القاضي العقاري لمدة خمسة عشر يوما وتنشر في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف الرسمية وتعد بمثابة تبليغ شخصي وتكون قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية خلال هذه المدة من اليوم الذي يلي تاريخ نشرها.
ح -يتم إيداع قرارات التثبيت فور انتهاء مدة الاستئناف.. مديرية المصالح العقارية المختصة لفتح الصحائف العقارية بموجبها ولا يوقف الاستئناف القيد في الصحيفة العقارية على أن تسجل إشارة الاستئناف بناء على كتاب يوجهه القاضي العقاري فور تبلغه باستئناف القرار وعلى أن تدون إشارة خاضع لمهلة خمس السنوات المنصوص عليها في أحكام المادة التالية يبدأ سريانها من تاريخ إبرام القرار ويرقنها حكما مدير المصالح العقارية بانتهاء المدة المحددة.
المادة 9:
ألكل من يدعي بحق مدون في السجل العقاري الحق بإقامة الدعوى أمام المحاكم العادية خلال مدة خمس سنوات من تاريخ اكتساب قرار القاضي العقاري الدرجة القطعية للمطالبة بأصل الحق وخلال خمس عشرة سنة للمطالبة بالتعويض المادي.
ب -تعد الصحيفة العقارية المعاد تكوينها قضائيا بموجب هذا القانون ذات ثبوتية مطلقة بعد اقترانها بقرار القاضي العقاري واكتسابه الدرجة القطعية إضافة لانقضاء مدة خمس السنوات المنوه بها في الفقرة السابقة.
المادة10 -
أ : إذا فقدت خريطة المساحة أو محاضر التحديد والتحرير قبل تثبيتها في السجلات العقارية فيعاد تكوينها من قبل القاضي العقاري وفق منطوق القرار رقم 186 لعام 1926 م وتعديلاته والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية بهذا الخصوص.
ب: إذا فقدت محاضر التجميل وإزالة الشيوع أو خرائطها التي اختتمت أعمالها من قبل لجنة التجميل وإزالة الشيوع سواء أكانت قد سلمت إلى دائرة السجل العقاري أم ما زالت لدى القاضي العقاري يعاد تكوينها من قبل القاضي العقاري في المنطقة وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ج: إذا فقدت محاضر التجميل وإزالة الشيوع أو خرائطها قبل اختتام أعمال التجميل وإزالة الشيوع يعاد تكوينها من قبل لجنة التجميل وإزالة الشيوع في المنطقة العقارية وفق الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1967 وتعديلاته والتعليمات الصادرة عن المديرية العامة للمصالح العقارية بهذا الخصوص.
المادة 11:
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يتضمن نظام تحفيز للعاملين المساهمين بانجاز أعمال إعادة التكوين للوثائق العقارية المتضررة باقتراح من وزير الإدارة المحلية والبيئة.
المادة 12:
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من10000 ل0س عشرة آلاف ليرة سورية إلى100000 ل0س مئة آلف ليرة سورية كل من يثبت تسببه في فقدان أو تلف الوثائق العقارية.
المادة 13:
يصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة التعليمات التنفيذية لهذا القانون بالتنسيق مع وزير العدل.
المادة 14:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6/ 2/ 1439 هجري الموافق لـ 26/10/2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد